⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1453 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-12-29 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر
⚖️ وقف العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير و محمد السيد الحواشى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 ، كما أن مفاد المادتين 57 و 59 من هذا النظام أن لرئيس مجلس إدارة الشركه وقف العامل عن عمله إحتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا إقتضيت مصلحة التحقيق ذلك سواء أكان تحقيقاً إدارياً أم جنائياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف مرتبه ، غير أن إستمرار هذا الوقف مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الوقف فيزول حق الشركة فى حرمان العامل الموقوف من نصف مرتبه إذا لم تعرض أمره على تلك المحكمة خلال هذا الأجل و تلتزم فى هذه الحالة بصرفه إليه لحين صدور قرار المحكمة بشأنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن العامل الذى يحبس إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى يعتبر موقوفاً عن عمله بقوة القانون بمجرد حبسه إحتياطياً أو تنفيذياً دون حاجة لصدور قرار بذلك من جهة العمل ، فإذا أخلى سبيل العامل المحبوس إحتياطياً أو حكم ببراءته أو بإيقاف تنفيذ العقوبة ينتهى الوقف حتماً و يتعين أن يمكن من عمله على أن يعرض أمره - حينئذ - على رئيس مجلس إدارة الشركة ليقرر ما يتبع فى شأن مسئوليته التأديبية بحيث إذا لم تتوافر هذه المسئولية فى جانبه صرف له نصف مرتبه الموقوف صرفه ، و إذ توافرت مسئوليته حرم نهائياً من نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال فترة الحبس ، و علة التفرقة فى شأن إستحقاق المرتب بين من يحبس إحتياطياً فينصرف له نصف مرتبه و بين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائى فيحرم من المرتب تتمثل فى تعويض المحبوس إحتياطياً الذى يتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائى هو الحبس الإحتياطى بإعتبار أن وقف العامل عن عمله فى هذه الحالة يمثل أمر خارجاً عن إرادته و لم يكن له دخل فى حدوثه و إتضح عدم مسئوليته عنه ، و بما لازمه أن إستحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الإحتياطى مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الإتهام و أن تتنفى أيضاً مسئوليته التأديبية .