⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1426 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-1-7 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة بإستبدال وكلاء الدائنين يسرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام الصادرة بعزل السنديك بإعتبار هذا العزل من حالات الإستبدال المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن و إلزامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بإلتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة - التى أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة فى ظروف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها و لم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته ، بل إستعملت فى ذلك سلطتها الأصلية فى الإشراف و الرقابة على أعمال إدارة التفليسة ، و كان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون - فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة - متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك و تابعاً له . و يكون الطعن فيه بالإستئناف غير مقبول .