⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1377 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-12-30 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش العامل
⚖️ الاجر
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وشمس ماهر وأحمد زكى غرابه محمد السعيد رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزء من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و أما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية و يتقاضى منها بالإضافة إلى أجره بدل إنتظار بواقع 2 جنيه شهرياً حتى صدر قرار بنقله إلى الشركة الطاعنه فإن الحق فى إقتضاء بدل الإنتظار ينقطع بزوال العمل الذى تقرر له ذلك البدل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثابت أن سلفة التأمينات تعتبر قرضاً الغرض منه تقديم مساعدة موقته للمطعون ضده الأول و غيره من العاملين الذين تأثرت أجورهم بتوقف الملاحة فى قناة السويس و تسدد على آجال طويلة و من ثم فلا تعتبر أجراً أو من ملحقات الأجر .