الطعن رقم 1360 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-3-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - التغييرات الجوهرية
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة و ماهر قلادة واصف وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام - إذ تتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية تغير من طبيعة و معالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً ، أو إذا أقيمت منشآت جديدة فى مبنى قديم بحيث تعتبر مسكناً جديداً ، فإن هذا المكان يخضع من حيث تحديد أجرته لأحكام القانون الذى تمت التعديلات أو الإنشاءات المذكورة فى ظله . أما التعديلات أو التحسينات البسيطة كالدهان و الطلاء أو إقامة حائط لفصل جزء من مكان و التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة فهذه يضاف ما يقابلها - بعد تقويمها إلى الأجرة القانونية الواجب فى هذا الصدد إحترام إرادة الطرفين ما لم يثبت أن القصد من الإتفاق هو التحايل على الأحكام الآمرة فى القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف التعديلات التى تجرى فى العين المؤجرة بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو أنها بسيطة لا تحدث هذا الأثر هو تكييف قانونى يستند إلى تقدير واقعى تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض إلا أن هذا مشروط بأنه يكون إستخلاصها سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .