⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1298 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-1-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المساواة
⚖️ مكافأة الانتاج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 ، و نص الفقرة الأخيرة من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1972 ، و المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين الأخيرين أن مكافآت و حوافز الإنتاج لم تندرج ضمن الأجور و ملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين و المستبقين بالخدمة فى الإحتياط المشار إليها بنص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 السالف الذكر إلا إعتباراً من 1972/6/8 تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 الذى قضى بمنحها لهم بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الإنتاج بصفة فعلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة على أن " يجوز لشعبة التنظيم و الإدارة إستبقاء بعض المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزاميه ..... و تطبق عليهم جميع النظم و القرارات الخاصة بأفراد الإحتياط " يدل على أن المشرع قصد من ذلك تحقيق المساواة بين الأفراد الإحتياط المستدعين و المستبقين من حيث النظم و القرارات التى يخضعون لها .