⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1297 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-12-9 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة و شمس ماهر و أحمد زكى غرابه ومحمد السيد رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 40 لسنة 75 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص أن الشارع أفرد طائفة معينة من العاملين بالقطاع الخاص دون سائر الطوائف الأخرى بأحكام خاصة نتيجة لقلة أجورهم بهدف رفع شأنهم و توفير العيش الكريم لهم و تشجيعهم على العمل و زيادة الإنتاج ، و هم أولئك الذين يتقاضون أجراً يقل عن خمسين جنيهاً فى الشهر من غير المتدرجين أو المتدربين لما كان ذلك و كانت التسويات التى أجرتها الطاعنة بزيادة أجور العاملين لديها لا تبسط على هذه الطائفة ما تغياه الشارع من حماية و لا تحقق ما رمى إليه من غاية طالما وجد بعد التسويات من يتقاضون أجوراً تقل عن خمسين جنيهاً فى الشهر ، و كان القانون رقم 40 لسنة 1975 لم يرخص لصاحب العمل بإستهلاك إعانة غلاء المعيشة من الزيادات التى تطرأ على الأجر فإن هذه الإعانة تظل سارية بعد التسويات و لا يحق للطاعنة إستهلاكها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة أصدرت القرارين رقمى 8 ، 13 بتاريخ 1977/1/12 ، 1977/4/3 بتسوية أجور العاملين لديها إعتباراً من أول يناير سنة 1977 بهدف زيادتها ، و أن نسبة مدة الزيادة بلغت 89.4% فى السنة المالية 1977/1978 و شملت إعانة غلاء المعيشة بأقصى فئاتها المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 فإنه لا يحق للمطعون ضدها من بعد أن تطلب زيادة هذه الإعانة تبعاً لتغير الحالة الإجتماعية لهؤلاء العاملين .