⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1286 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-2-20 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الميزة الاضافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف و مصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 من أنه " يدخل فى فى تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقدير كل شرط أو إلتزام جديد لم يكن وارداً فى العقود المبرمة قبل أول مايو 1941 أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجر " ، كما يواجه صراحة حالة ما إذا فرضت على المستأجر إلتزامات جديدة بموجب القانون أو الإتفاق أو العرف لم تكن مفروضة عليه فى شهر الأساس ، فإنه يواجه أيضاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حالة ما إذا فرضت على المؤجر إلتزامات جديدة بموجب القانون أو الإتفاق أو العرف لم تكن مفروضة عليه فى شهر الأساس فيتعين تقويمها بفرض أنها كانت موجودة فى شهر الأساس و إضافتها إلى الأجرة الإتفاقية أو أجرة المثل فى ذلك الشهر .. و مصدر القيد أو الميزة المقابلة إتفاق المتعاقدين بعطاء من أحدهما يوليه المتعاقد الآخر متجاوزاً نطاق القيود القانونيه ، و فى هذه الحالة و سواء تراضا على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق ، فإنه يتعين إعمال ما تلاقت عليه إرادتهما بشأن تقديم هذه الميزة ما لم ينطوى ذلك على تحايل على احكام الأجرة القانونية .... لما كان ما تقدم و كان ملحق عقد الإيجار قد حرر فى ظل الأمر العسكرى رقم 315 لسنة 1942 المعدل بالأمر العسكرى 402 لسنة 1943 الذى كان لا يجيز للمؤجر طلب الإخلاء إلا فى حالات ثلاث هى التأخير فى سداد الأجرة و إساءة إستعمال العين المؤجرة ، و قيام ضرورة قصوى للمالك تلجئه إلى شغل المكان المؤجر ، و كان ما ورد بهذا الملحق من قيد على المؤجر بعدم طلب إخلاء المستأجر لأى سبب كان سواء لشغل العين بنفسه أو بأحد ذويه أو لأى سبب آخر طالما بقى المستأجر ملتزماً بتنفيذ شروط و إلتزامات العقد ، ينطوى على حجب المؤجر عن إستعمال حقه فى طلب الإخلاء إذا قامت به ضرورة لشغل المكان المؤجر فقط و ليس لأى من السببين الأولين المشار إليها بالأمر العسكرى المعدل آنف الذكر و هما التخلف عن سداد الأجرة و إساءة إستعمال المكان بإعتبار أنها من شروط التعاقد التى إلتزم المستأجر بتنفيذها طبقاً لما ورد بملحق العقد و بالتالى فلا يشملها القيد الوارد به ، و كان ما إنتظمه هذا القيد يمثل إنتقاصاً لحقوق المؤجر قبل المستأجر على نحو لم يكن وارداً فى عقود الإيجار المبرمة قبل أول مايو 1942 و لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المؤجر ، بما يعد ميزة للمستأجر إتفق على تقويمها و إ ضافة مقابلها إلى أجرة شهر الأساس ، و لما كان حق المؤجر فى طلب الإخلاء لقيام ضرورة تلجئه إلى شغل العين المؤجرة الذى تقرر له بمقتضى الأمر العسكرى 315 لسنة 1942 بعد تعديله بالأمر العسكرى 402 لسنة 1943 قد إستمر قائماً فى ظل الأوامر العسكرية و المراسيم بقوانين متتالية حتى بعد صدور القانون 121 لسنة 1947 و لم يلغ إلا بموجب القانون 24 لسنة 1965 و كان مقتضى هذا الإلغاء زوال القيد و الميزة المقررة بمقتضى الإتفاق بعد أن أصبحت مفروضة بموجب القانون الذى إرتأى فى مجرد فرضها لذاتها ما يحقق التوازن بين طرفى التعاقد دون أن يمنح المؤجر حقاً فى تقاضى مقابل إضافى عنها ، و كان يتعين الإلتزام بما فرضه القانون فى هذا الشأن بما لازمه إلتزام المؤجر بهذا القيد أن يكون له حق فى تقاضى مقابل إضافى يقابل ما عاد على المستأجر من ميزة و إلا كان فى تقاضيه لهذا المقابل الإضافى - على خلاف ما قد يقضى به القانون - تحايل على أحكام الأجرة القانونية المتعلقه بالنظام العام .