الطعن رقم 1191 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-4-28
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - اعادة التقييم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر و طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثانية و المادة السادسة عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1966 فى شأن تقييم مستوى الشركات و إعادة تقييم وظائف المؤسسات العامة و الشركات ، أن قرار مجلس إدارة شركة القطاع العام بإعادة تقييم الوظائف أو إستحداث الجديد منها فى ظل العمل بالقرار الجمهورى رقم 63 لسنة 1966 لا يسرى إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لإعتماده من مجلس الوزراء بالنسبة للوظائف من الفئة الثانية فما فوق أو مجلس إدارة المؤسسة العامة لغير ذلك من فئات الوظائف - لما كان ذلك و كان الثابت .. أن قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادر فى 1965/11/30 بإعادة تقييم بعض الوظائف بها و رفع الفئة المالية للوظيفة التى يشغلها المطعون ضده من الفئة السادسة إلى الخامسة قد تم إعتماده من مجلس إدارة المؤسسة التى تتبعها فى 1966/12/12 فى ظل العمل بالقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 1966 سالف الذكر فإن هذا التعديل الذى طرأ على الفئة المالية لوظيفة المطعون ضده نتيجة إعادة تقييمها لا يسرى إلا من 1967/7/1 أو السنة المالية التالية لإعتماده من مجلس إدارة المؤسسة .