الطعن رقم 1034 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-12-22
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ مكافأة الانتاج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة و على فاضل وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العمولة هى الأجر الذى يعطى للطوافين و المندوبين و الجوابين و الممثلين التجاريين ، و يدفع عادة على شكل نسبة مئوية من الصفات التى يحصلون عليها و قد تضاف العمولة إلى أجر ثابت يتقاضاه العامل ، و تعتبر ملحقة به و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار فهى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، و قد لا يتناول العامل أجراً سواها فتكون هى الأجر الوحيد له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 22 و 75 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و المطبق على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ، و يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 قد أوجبت عدم زيادة مجموع البدلات و الحوافز و مكافآت الإنتاج التى يحصل عليها العامل طبقاً للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة فى هذا الخصوص على نسبة مائة فى المائة من الأجر الأساس للعامل ، و ذلك بإعتبار أن العامل فى هذه الحالة يتقاضى أجراً ثابتاً ، و تكون هذه الحوافز من ملحقات الأجر و لا تتحقق إلا بتحقق سببها ، إلا أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد تناولت حالة ما إذا كان العامل لا يتناول أجراً سوى النسبة المئوية عما يحققه من عمله بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة ، فإنه يتقاضى فى هذه الحالة الحوافز جميعها مهما بلغت قيمتها لأنها إنما تمثل أجره المتعاقد عليه عن النسبة المئوية للصفات التى يحققها
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت من المقرر أن بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها و فى هذه الحالة يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزولها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف مناحى أقوالهم و حججهم بالرد إستقلالاً على كل حجة أو قول يثيرونه و حسبها أن تقيم حكمها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس .