الطعن رقم 1028 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-1-13
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - مدة خدمة
⚖️ دعوى العامل
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد ضياء عبد الرازق رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر وعبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الذى حصله الحكم له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى تقدير طبيعة عمل الطاعن فى وظيفته السابقة و إختلافه عن عمله فى وظيفته لدى المطعون ضدها ، فإن النعى لا يعدو أن يكون فى حقيقته مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أجرت مسابقة للتعيين فى وظيفة لديها بالفئة السابعة للحاصلين على المؤهل العالى ، و أن الطاعن تم تعيينه إبتداء على هذه الوظيفة إعتباراً من تاريخ ..... و أن تعيينه لديها لم يكن نقلاً من وظيفته الأولى لإختلاف طبيعة العمل فى الوظيفتين و لما كان ما إنتهى إليه الحكم صحيحاً و بنى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و تكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص الفقرة " د " من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 1978/11/15 و عمل به إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أن العامل الذى حصل على مؤهل عال و هو فى الخدمة و نقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التى تبدأ من الفئة ذات الربط المالى " 240 - 780 جم " قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى أقدميته التى يعتد بها فى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور على أساس تطبيق الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى ثم إعتباراً من هذ التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة و الأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثانى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة المطالب بحسابها فى الأقدمية قد قضيت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية ، لما كان ما تقدم و كان عمل الطاعن بمؤهله فوق المتوسط يختلف فى طبيعته عن عمله لدى المطعون ضدها ، و بعد حصوله على الموهل العالى ، و مما لا يكسبه خبرة فى وظيفته القائمة لديها و من ثم لا يصدق على حالته وصف النقل أو إعادة التعيين بمجموعة الوظائف العالية و ينحسر عنه حكم الفقرة " د " من المادة " 20 " من القانون رقم 11 لسنه 1975 آنف الذكر .