⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1024 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-1-13 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ تقارير الكفاية
⚖️ سلطة صاحب العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد ضياء عبد الرازق رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفايه و إتخذ من درجة تقاريرالكفاية عنصراً رئيسياً من عناصر الترقية كما أناط بجهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية ، و منح جهة العمل حق إختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ، ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الأصل فى الترقية بالإختيار أنها من الملائمات التى تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء إستعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت فى الدعوى أن المقارن به الذى رقى حصل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين على تقدير جيد فى حين حصل الطاعن فى التقدير الدورى عن هاتين السنتين على تقدير ممتاز ، مما مؤداه أن هذا الأخير يفوقه فى درجة الكفاية و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده فى أسبابه من أن المقارن به يتساوى مع الطاعن فى عنصر الكفايه اللازم للترقية و هو الحصول على تقدير جيد على الأقل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين و أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده قد رشح المقارن به للترقية لأفضليته عن الطاعن فى الأقدميه و لكونه أكبر منه سناً ، دون أن يأخذ فى إعتباره أفضليه الطاعن فى درجه تقارير الكفاية رغم كونها عنصراً رئيساً من عناصر الترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .