الطعن رقم 871 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-11-12
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ عقد التأمين
⚖️ بطلان العقد
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد التأمين على الحياة
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين عبد العزيز أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم نائب رئيس المحكمة وجرجس إسحق ورفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعين المستفيد فى مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التى التى تستقل محكمة الموضوع بإستخلاصها من نصوص المشارطة و لا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده ، و كان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها ، فلا محل للإحتجاح به قبلها و إذ كان ما تثيره الطاعنة من أن العرف السارى فى مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة للإحتجاج به عليه ، هو دفاع يقوم على واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و يكون بهذا الوجه غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعي في المادة 750 من القانون المدني على أن يبطل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط ألآتيه: 3- " كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحال من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط " يدل على أن البطلان لا يلحق إلا الشرط الذي يؤدى - متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه أما إذا اتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين، فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة في شرط خاص، ولما كان هذا الشرط المحدد لنطاق الخطر المؤمن منه لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط فإنه يصح وروده ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة ولا يسرى في شأنه حكم النص المشار إليه.