الطعن رقم 752 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-12-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين الاضافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى و شمس ماهر و أحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نصوص المواد 1/1 ، 31 ، 95 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة أن إدارة التأمين و المعاشات للقوات المسلحة لا تلزم بصرف التأمين الإضافى لأفراد الإحتياط المستبقين أو المستدعين للخدمة بالقوات المسلحة من الموظفين العمومين أو للمستحقين عنهم إلا فى حالات الإصابة أو الوفاة أو الفقد فى العمليات الحربية و مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو إقتحام المواقع أو بث الألغام أو الإنزال الجوى أو أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير طبقاً للقواعد و الأوامر المتبعة فى القوات المسلحة أو فى الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهما الأول و الثانية كان من أفراد الإحتياط المستبقين بالقوات المسلحة من الموظفين العموميين الذين يعملون لدى المؤسسة العامة للكهرباء ، و أن وفاته حدثت لدى عودته من أجازته الميدانية أى فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادتين 31 ، 95 السالف الإشارة إليهما فإن إدارة التأمين و المعاشات للقوات المسلحة لا تكون ملزمة بصرف الـتأمين المطالب به و يكون المطعون ضدهما الأول و الثانية فى حل من إلتزام الميعاد و الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 87 من القانون السالف الذكر .