الطعن رقم 666 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-2-11
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ دعوى العامل - تقادم
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابل وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب . و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان مفاد نص المادة 698 من القانون المدني أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضى بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد عدا تلك المتعلقة بدعاوى انتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان إحترام هذه الأسرار وذلك لإعتبارات من المصلحة العامة تقضى باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه، وكانت دعوى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بإثبات قيام علاقة العمل بين مورثها وبين الطاعنين لا تندرج تحت مدلول عبارة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل طبقاً لنص المادة 698 من القانون المدني وليست دعوى بحق ناشىء عن عقد العمل، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة التفرقة بين تقادم الحق وتقادم الدعوى فإن دعوى المطعون ضدها لا تكون خاضعة لأحكام التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المطعون ضدها قد تنازلت عن سماع بقية شهودها و لم يعترض الطاعنان على ذلك و لم يتمسكا بسماع شهودهما فأحالت المحكمة الدعوى إلى المرافعة ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أوضمناً ، و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له ، و كان لا يعيب الحكم إستناده فى قضائه إلى شهادة شاهد المطعون ضدها فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير شهادة الشهود و إستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع فهو غير ملزم بتصديق الشاهد فى كل قوله بل له أن يطرح ما لا يطمئن إليه وجدانه كما أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع مدلولها .