⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 662 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-11-17 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ الاجر - العمولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر وعبد المنعم بركة نائبى رئيس المحكمة و على فاضل وطلعت أمين صادق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن هذا النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - موجه إلى الحكم الإبتدائى السابق على الفصل فى الموضوع دون الحكم المطعون فيه الذى أقام قضاءه على أسباب مستقلة و مغايرة لتلك التى إعتنقها الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع بتاريخ .... و من ثم يكون النعى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و المطبق على واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع التى تصرفها الشركة الطاعنة للمطعون ضده و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، فإذا باشره المطعون ضده إستحق العمولة و بمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحقها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة الأولى من القرار الجمهورى 390 لسنة 1975 و البند رقم " 3 " فى الجدول المرافق لهذا القرار أن العبرة فى إستحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة بالنسبة المقررة فى الجدول المرافق للقرار سالف البيان هى بالأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل من جهة العمل حسب الفئة الوظيفية التى يشغلها فى تاريخ إستفادته بأحكام هذا القرار ، و ذلك كله نظر إلى عمولة المبيعات التى قد يتحصل عليها العامل ، إذ لو قصد المشرع حسابها حين تقرير الإعانة المنصوص عليها فى القرار سالف البيان لنص على ذلك صراحة و لم يقيد الإستحقاق بشرط عدم زيادة ما يتقاضاه العامل من إعانة الغلاء بالإضافة إلى المرتب أو الأجر الأساسى عن الحد النصوص عليه
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حيث أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت التصريح لها بتقديم مذكرة تكميلية فى فتره حجز الدعوى للحكم و أنها قدمتها فى الميعاد الذى ضربته لها محكمة الإستئناف و أطلع عليها الخصم ، مما يكون معه النعى عارياً من دليله ,