⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-2-11 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق تجارية
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى و منير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة الثالثة قد توفيت أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف فقضت تلك المحكمة بإنقطاع سير الخصومة بوفاتها ، ثم عجل المستأنفان الأول و الثانى " المطعون ضدهما " الإستئناف بصفتها وارثيها فإن مجرد إيراد إسمها فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون إيضاح صفة المستأنفين الأول و الثانى بإعتبارهما وارثين لها ليس من شأنه أن يشكك فى حقيقة الخصمين المحكوم لهما و صفتهما من حيث إتصالهما بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أن الطاعن إختصمهما فى الطعن الماثل بصفتهما المذكورة و من ثم فإن الأمر لا ينطوى على نقص أو خطأ جسيم مما يترتب عليه البطلان فى حكم المادة 178 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 194 من القانون التجارى على أن " كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحولات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنوات .... " يدل على أنه لا يخضع للتقادم الخمسى المشار إليه إلا الدعاوى الصرفية التى تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية و يرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها ، أما الدعاوى غير الصرفية التى تنشأ بمناسبة الورقة التجارية فلا تخضع للتقادم الخمسى بل للتقادم العادى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان التظهير التوكيلى إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلاً عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة ، و هو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأن يقدم للمظهر حساباً عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى صرفها و يكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التى حصلها من المدين فى الورقة فإذا إمتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة ، و هى علاقة قانونية خارجة عن نطاق الإلتزام الصرفى ، و من ثم لا تخضع للتقادم الخمسى إنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة .