الطعن رقم 397 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-2-13
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض الاهلية - السفه
⚖️ عوارض الاهلية - السفه - الحجز للسفه
⚖️ مسائل الواقع - فى الاهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السفه هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تبذير المال و إتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً ، و من ضوابطه أنه خفة تعترى الإنسان فتحمله على إنفاق المال و إتلافه على غير ما يقتضيه العقل و الشرع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ والمقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة، وتقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع إلتزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار الحجر للسفه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الإستغلال أو التواطؤ.