الطعن رقم 257 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-5-6
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعونة المالية
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تأمينات اجتماعية - اصابة عمل
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابل وشمس ماهر وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها و ما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم المنهى للخصومة فى مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينهى النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه و لا يعتد فى هذا الخصوص بإنتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف و إنما الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لهذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى ، و الحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها . لما كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ .... قد قضى برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية و بندب خبير لتحقيق طلبات الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى ، فإنه لا يكون حكماً منهياً للخصومة ، و لا يجوز إستئنافه على إستقلال طالما أن الخصومة فيما بين الطاعن و المطعون ضدهما واحدة ، و لا يدخل الحكم ضمن الأحكام المستثناة بموجب المادة 212 من قانون المرافعات من القاعدة العامة التى أوردتها ، و يكون الحكم الصادر بتاريخ ... فى الإستئناف رقم .... بعدم جواز إستئناف ذلك الحكم غير قابل للطعن بطريق النقض إلا مع الحكم المنهى للخصومة برمتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان مؤدى نصوص المواد من 26 إلى 34 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى وقعت الإصابة فى ظله - أنه إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل فى ظل العمل بهذا القانون فإن على مؤسسة التأمينات - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - أن تؤدى إلى معونة مالية تعادل 70% من أجره لمدة تسعين يوماً إعتباراً من اليوم التالى لإصابته تزاد بعدها إلى 80% من الأجر بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى للأجر اليومى المقرر قانوناً أو الأجر الفعلى للمصاب إن قل عن ذلك و يستمر صرفها طوال مدة عجزه عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو إنقضاء سنة من تاريخ إستحقاقها أيها أسبق ، و فى حالة عدم إستقرار حالته يجرى تقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد إنقضاء سنة من تاريخ وقوعها و يصرف له معاش أو تعويض من دفعة واحدة بحسب الأحوال طبقاً للمواد من 29 إلى 34 من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه و هو ما مفاده أن الحد الأقصى لمدة إستحقاق المعونة المالية هو سنة واحدة ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن إقتضى المعونة المالية مدة تزيد على سنة ، ثم صرف له معاش العجز ، و من ثم لا يحق له من بعد أن يقتضى معونة العجز عن ذات الإصابة .