⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 129 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-12-2 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق التعويض - تعويض الدفعة الواحدة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ مسائل الاثبات - الدليل الكتابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى و شمس ماهر وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 81 " ب " من القانون رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حالات إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة المشار إليها فى هذه الفقرة لا إرتباط بينها و تستقل كل منها بذاتها عن الأخرى ، فإذا تحقق خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية ، و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً ، إستحق تعويض الدفعة الواحدة و لا يشترط لصرفه له بلوغه سن الستين ، و إذا بلغت مدة الإشتراك 240 شهراً على الأقل كان له الخيار بين الحصول على التعويض المذكور - دون تقيد ببلوغ السن - و بين الحصول على معاش الشيخوخة الذى يصرف له عند إستحقاقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة على أن مغادرته للبلاد سنة 1959 للدراسة و الحصول على المؤهل لم تكن هجرة نهائية تستوجب تعويض الدفعة الواحدة فى حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى الطاعن قامت على إستحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة بسبب هجرته للولايات المتحدة الأمريكية عقب إستقالته من عمله فى 1967/8/31 و ليس بسبب مغادرته البلاد سنة 1959 ، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون .