⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-4-21 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 24 و المادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب أن المشرع فى سبيل كفالة إستقلال عضو مجلس الشعب و قيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع إحتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلى و حظر أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى طوال مدة عضويته بالمجلس و إعفاءه من الخضوع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلى حتى لا يكون لجهة الإدارة أى سلطة فى تقدير كفايته مما يؤثر على إستقلاله و أوجب عليها فى ذات الوقت أن تقوم بترقيته عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالإختيار من يليه فى الأقدمية فإذا ما رقى من يلى عضو مجلس الشعب فى الأقدمية بالإختبار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالإختيار إلا أن ذلك لا يعنى أنه فى الفرض العكسى أى فى حالة ترقية عضو مجلس الشعب بالإختيار تلتزم جهة الإدارة بطريق الوجوب و الحتم بترقية من يليه فى الأقدمية أيضاً فالقول بهذا الوجوب يعنى تحميل نص المادة 25 سالفة البيان بما لا تحتمله عبارتها و لا تؤدى إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى تأسيساً عليه برفض دعوى الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه و تأويله .