⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1307 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1985-2-4 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاختصاص بالدعاوى العمالية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عدم دستورية القوانين
⚖️ الاجر
⚖️ تأديب
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القواعد الاجرائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابل وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قرار فصل الطاعن قد صدر من البنك المطعون ضده إعمالاً لنص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 ، و كانت المحكمة العليا قد قضت فى الدعوى رقم 4 سنة 1 ق " دستورية " بتاريخ 1971/7/3 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت من إختصاص جهات القضاء بقرار جمهورى و هو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون . و كان لازم ذلك أنه لا محل لتطبيق هذه المادة على قرار فصل الطاعن ، فإن هذا القرار يكون خاضعاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة الذى كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد المادة الثامنة عشرة - الواردة فى الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى أحالت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1959 آنف البيان - أن الشارع خول المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسبغ على هذه المحاكم إختصاصاً آخر ، و ذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفى هذه المنشآت ، و أن الإختصاص بنظر الطعون فى هذه الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و النص فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعن فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً ، و النص فى المادة الخامسة عشرة منه على إختصاص المحاكم التأديبية - و هى أحد فروع مجلس الدولة - بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات ، و على إختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها ، تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة ، الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر و ذلك إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت القواعد المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها كما تقضى بذلك المادة الأولى من قانون المرافعات و كان الطعن فى قرار فصل الطاعن قد رفع فى 1973/12/24 - بعد العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - فإن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تكون هى المختصة بنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن " استحقاق الأجر طبقاً للمادة 692 من القانون المدني مشروط بقيام عقد العمل وحضور العمل لمزاولة عمله أو إعلانه عن استعداده لمزاولته ومنعه من العمل بسبب راجع إلى صاحب العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ تحجب عن بحث مدى توافر هذه الشروط في حق الطاعن وجرى في قضائه على عدم أحقيته في الأجر عن الفترة من 27/9/1971 إلى 28/1/1975 بمقولة أنه كان موقوفاً عن العمل مع أنه لم يكن كذلك، يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب.