⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1985-2-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنازل الضمنى عن الدفع بسقوط الخصومة ، مناطه أن يكون الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته قد بدا منه ما يدل على أنه إعتبر الخصومة قائمة و منتجة لآثارها و مجرد حضور هذا الخصم بالجلسات التالية لتعجيل السير فى الدعوى لا يدل بذاته على ذلك .