الطعن رقم 454 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1985-1-7
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاقة العمل
⚖️ موظفون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى المادتين 30 ، 51 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة أن إعارة ضابط الشرطة تتم بالإتفاق بين الجهة المعيرة - و هى وزارة الداخلية - و الجهة المستعيرة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة و موافقة الضابط عليها كتابة و صدور قرار بها من وزير الداخلية ، و لايترتب على إعارة الضابط للعمل باحدى الجهات إنقطاع صلته بوظيفته الأصلية أو المساس بأى حق من حقوق هذه الوظيفة أو دخوله فى عداد الموظفين الأصلين للجهة المستعيرة ، و إنما تظل علاقته بالجهة المعيرة قائمة ، و يكون حقه فى العلاوات الدورية و الترقية قبلها قائماً ، و تحسب مدة إعارته ضمن مدة خدمته الأصلية عند تقدير المعاش و تقرير العلاوات الدورية و تختص وزارة الداخلية بتأديبه فى حالات معينة ، و غاية الأمر أنه يعمل لحساب الجهة المستعيرة و لصالحها ، فتلزم هذه بأجره طوال مدة إعارته ما لم يصدر قرار مخالف من الجهة المختصة