الطعن رقم 372 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1985-2-18
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد الاعتماد المستندى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الإعتماد المستندى عقد مستقل عن عقد البيع يتعهد بمقتضاه البنك فاتح الإعتماد - و بناء على طلب العميل الآمر - إذا كان الإعتماد قطعياً - بالوفاء بقيمة الإعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التى يسحبها عليه الأخير إذا كانت مستنداته كاملة و مطابقة تماماً لشروط خطاب الإعتماد ، إلا أن خطأ الحكم فيما ذهب إليه من أن عقد الإعتماد المستندى هو عقد بين البائع و المشترى و أن البنك فاتح الإعتماد لا شأن له به سوى أنه أمين للطرفين ، لم يكن له أثر فى قضائه ، ذلك أن الحكم عاد عند تطبيق آثار ذلك العقد و قرر بإلتزام البنك فاتح الإعتماد بالوفاء للمستفيد إذا كانت مستنداته مطابقة لخطاب الإعتماد و هو ما يتفق مع التعريف الصحيح لعقد الإعتماد المستندى ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - فى خصوص هذا السبب - يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أساس نظام الإعتماد المستندى غير القابل للإلغاء هو إستقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه البنك الذى فتح الإعتماد بالوفاء بقيمته متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة تماماً لما تضمنه خطاب الإعتماد دون أن يكون له فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الإستنتاج ، و فى ذات الوقت ليس للبنك أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الإعتماد و عليه إذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها على ما ورد بشأنها فى خطاب الإعتماد بحيث إذا لم يعترض عليها خلال أجل معقول يكفى لفحصها إعتبر ذلك قبولاً لها بحالتها التى قدمت بها بما يترتب عليه إلتزامه بالوفاء بقيمة الإعتماد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان مؤدى النص فى عقد الإعتماد على قابليته للتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه إلى شخص يسمى المستفيد الثانى يحل محله فى تنفيذ إلتزاماته الواردة بعقد الإعتماد طبقاً لذات الشروط المتفق عليها فيه ، فإن إلتزام البنك فاتح الإعتماد بالوفاء بقيمته ينشأ بمجرد تصدير خطاب الإعتماد إلى المستفيد أو من يعينه ، و الأصل أن هذا الخطاب وحده هو المرجع فى تحديد إلتزام البنك قبل المستفيد حتى و لو تضمن شروطاً مغايرة لما ورد فى عقد فتح الإعتماد الأصلى .