الطعن رقم 229 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1985-3-11
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
قطاع عام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - الميزة العينية
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابل وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام و الصادرة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 1598 لسنة 1961 ، 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 و قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و القانون رقم 48 لسنة 1978 قد وضعت القواعد المنظمة لحقوق هؤلاء العاملين ، و كانت هذه القواعد من النظام العام و لا يجوز مخالفتها فإنه لا يتسنى لتلك الشركات أن تقرر ميزة للعاملين بها إلا إذا كان مرخصاً لها فى تقريرها و بذات الأداة المقررة قانوناً ، و الميزة العينية التى تمنح للعاملين على خلاف الأحكام المقررة فى نظام العاملين بشركات القطاع العام لا تنشئ لهم حقاً و لو تقادم العهد بها .