الطعن رقم 728 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1985-3-4
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
شركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات البائع والمشترى - التزامات البائع - ضمان عدم التعرض
⚖️ انقضاء الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 511 من القانون المدني على أنه "إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسرى في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص" يدل على أن تقديم حصة عينية الشركة على وجه التمليك وإن لم يكن بمثابة بيع إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر وتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية، ومن ثم يلتزم الشريك الذي قدم هذه الحصة باستيفاء إجراءات الشهر المقررة حتى تنتقل ملكيتها إلى الشركة، كما يلتزم عملاً بالمادة 439 من القانون المدني بضمان عدم التعرض للشركة في الانتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها كلها أو بعضها، غير أن عدم قيام الشريك بإجراءات التسجيل أو الشهر المقررة والتي يتم بمقتضاها نقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة لا يحول دون التزامه بضمان عدم التعرض لأن هذا الالتزام يعتبر التزاما شخصياً يتولد من عقد الشركة فور إبرامه باعتباره ناقلاً للملكية في خصوص هذه الحصة فيمتنع على الشريك أن يتعرض للشركة فيها ولو لم يشهر العقد لأن من وجب عليه الضمان أمتنع عليه التعرض، ومؤدى ذلك أنه إذا انقضت الشركة فإن الحصة العينية لا تعود إلى الشريك الذي قدمها بل يوزع ثمنها على الشركاء جميعاً.