الطعن رقم 1498 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1985-3-25
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة القيم
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ اختصاص محكمة القيم
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ بعض انواع الدفوع - الدفع بعدم القبول
⚖️ فى التكييف
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله إلا أن مناط ذلك ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها على نحو ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أنها وجهت إلى المحكوم عليهم جميعاً لإلزامهم بطريق التضامن فيما بينهم بالمبلغ المطالب به ثم صدر الحكم المطعون فيه يقضى . بعد أن ألزم أولهم بالمبلغ المطالب به إلزام باقيهم بذات المبلغ على و جه التضامن فإن إختصامهم فى الطعن المرفوع من أحدهم يكون مقبولاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمول به إعتباراً من 1981/9/1 على أن " تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم و ورثتهم إستناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 ..... " و النص فى المادة الثانية منه على أن " ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين و علائلاتهم و ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم و ممتلكاتهم و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود إبتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 ..... " و النص فى المادة الخامسة على أن " تحدد الأموال و قيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون و يخطر صاحب الشأن بذلك و يكون له حق المنازعة فى هذا التحديد و قيمة التعويضات المستحقة . " و فى الفقرة الأولى من المادة السادسة على أن تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات المنصوص عليها من المادة السابقة و كذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها و تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها و ذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون " يدل على أن المشرع قصر نزع الإختصاص من المحاكم العادية ذات الولاية العامة و إسناده إلى محكمة القيم ذات الإختصاص الإستثنائى على المنازعات التى تقوم بين الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون فى شأن زوال الحراسة على الأشخاص الطبيعين و عائلاتهم و ورثتهم و بين صاحب الشأن فى خصوص ما يترتب على ذلك من رد الأموال عيناً أو التعويض عنها فى نطاق تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة . لما كان ذلك و كان النزاع موضوع الدعوى ناشئاً عن علاقة تعاقدية بين الخاضع و بين الغير و ما ترتب على فرض الحراسة من إلتزمات الحارس فى خصوص هذا التعاقد و هو نزاع لا يدخل فى نطاق الإختصاص الإستثنائى سالف البيان فإن النعى على الحكم المطعون فية بمخالفة قواعد الإختصاص الولائى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع المؤسس على أنه لا يجوز لدائن الشخص الذى رفعت عنه الحراسة عن أمواله و آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يقيم دعوى ضد المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة طالباً إلزامه بأداء دينه قبل أن يتقدم إليه بهذا الدين ليصدر قراره فى شأنه ، هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل إتخاذ إجراء معين إستلزمه القانون و من ثم فهو فى حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الطعن تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها و أن الإستئناف المقام عن هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف فإذا ألغت ذلك الحكم و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها مخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها و أن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو إستحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى أقام دعواه أمام محكمة أول درجة ضد المطعون ضده الأول بطلب فسخ العقد المحرر بينهما و المؤرخ 1963/4/23 و إلزامه برد مقدم الثمن الذى قبضه بالإضافة إلى مبلغ 10141 ج كتعويض له عن الكسب الذى فاته من جراء عدم تنفيذ العقد المشار إليه ثم إختصم الطاعنين بصفتهما و المطعون ضدها الثالثة بمقتضى صحيفة طلب فيها إلزامهم مع المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به بطريق التضامن و التضامم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى ضمان فرعية و رتب على ذلك إلزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها على نطاقها المطروح على المحكمة و مخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص يترتب عليه إعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه فى إدارة أمواله و تمثيله أمام القضاء و تحدد إختصاصاته وفق قرارت الحارس العام و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنين " وزير المالية و وزير الإقتصاد " بصفتها على أنهما حلا محل المطعون ضده الأول نتيجة فرض الحراسة دون إعتداد بنيابة الحارس عنه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمني وعلى قاضى الموضوع إذا إستخلصه من عبارات العقد وظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات والظروف.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ إلتزامه يعزى إلى فرض الحراسة عليه و غل يده عن الإدارة و هو دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى بإعتباره سبباً أجنبياً يجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً ، و إذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور .