⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1984-11-29 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعفاء بعض المواد من الرسوم
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور و محمد بهاء باشات.و ريمون فهى اسكنر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 باعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم على أن المشرع - خروجاً على الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسو م - رخص لوزير التموين بقرار يصدره إعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب و الرسوم متى كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين ، و كان ما ورد بقرار وزير التموين رقم 394 لسنة 1975 من النص على أن تعفى من الضرائب الجمركية و غيرها و الرسوم السلع الغذائية المستوردة الواردة فى الجدول المرافق ، و ما ورد بهذا الجدول من النص على " اللحوم المجمدة و المحفوظة و المثلجة " يخضع لذات القيد الوارد بالترخيص من أن تكون اللحوم المجمدة و المحفوظة و المثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين ، لما كان ذلك و كان لحم الخنزير ليس مما يستهلكه جموع المواطنين فإن المستورد منه لا يدخل ضمن الإعفاء من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و المرسوم بقرار وزير التموين المشار إليه .