الطعن رقم 630 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1984-12-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الطلبات فى الدعوى - تعدد الطلبات
⚖️ سبب الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال نائب رئيس المحكمة ومحمد رأفت خفاجى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من الواقع المطروح فى الدعوى ، أن كل طاعن يستأجر وحدة سكنية من المطعون ضده بموجب عقد إيجار مستقل عن الآخر ، و لتأخرهم فى سداد الأجرة ، أقام عليهم الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة إليهم ، و الدعوى على هذا النحو تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى طاعن من الطاعنين ، و إن - جمعتهما صحيفة واحدة ، إلا إنها فى الحقيقة دعاوى مستقلة بالإخلاء أقامها المطعون ضده على الطاعنين للحكم بالإخلاء لعدم وفاة كل طاعن بالأجرة ، مخالفاً بذلك العقد و القانون ، و لا يغير من ذلك كون السبب الذى يستند إليه المطعون ضده فى كل دعوى ، من نوع السبب الذى يستند إليه فى الدعاوى الأخرى ، ذلك أن تماثل الأسباب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من إعتبارها متعددة و مختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة عقد الإيجار المحرر لأحد الطاعنين بعقد الإيجار المحرر للطاعن الآخر . لما كان ذلك فإن دعوى النزاع تعد فى حقيقتها عدة دعاوى تقدر بعدد عقود الإيجار المبرمة بين الطرفين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط الحكم بالإخلاء وفقاً لنص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى تخضع له واقعة النزاع - أن يتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهر هذا الركن بالنسبة لكل طاعن على حدة حتى يستقيم قضاؤها ، و يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيقها لأحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ أسس الحكم قضاءه بالإخلاء على سند من أن جملة الأجرة المتأخرة في ذمة الطاعنين 055 مليم، 2572 جنيه حتى آخر ديسمبر سنة 1983، بخلاف الفوائد والمصاريف والنفقات الفعلية والأجرة المستحقة عن شهر يناير وفبراير سنة 1984، دون أن يوضح موقف كل طاعن على حده للتعرف على الأجرة المستحقة عليه، ومقدار ما سدد منها وما تبقى منها في ذمته، فإنه يكون قد جاء مجهلاً، وعابه القصور في أسبابه، فضلاً عن مخالفته للقانون، إذ جعلهم مسئولين جميعاً عن الأجرة المتأخرة، في حين أن التضامن بين المدينين - وعلى ما جرى به نص المادة 279 من القانون المدني لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.