الطعن رقم 584 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1984-12-12
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - دعوى الاخلاء
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع الجدك - المتجر
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة وماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع و حسين على حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 594/2 من القانون المدني هي رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد لتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله ومفاد استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء، وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير الأدلة على قيام أحد طرفى العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التى يرتبها له العقد هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع، وحسب تلك المحكمة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها إستقلالاً، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج والمستندات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
علم المؤجر بواقعة التنازل و سكوته لا يغنى عن الإذن الخاص و لا بعد نزولاً عن حقه فى طلب الإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يقبل من الطاعن .... النعى على الحكم المطعون فيه إغفاله دلالة علم المطعون ضده بالتنازل المستمد من سكناه بذات العقار الذى به محل النزاع ، إذ لم يسبق له إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فلا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .