الطعن رقم 509 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1984-12-3
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
⚖️ لجان فحص المنازعات
⚖️ قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى المواد 128 ، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال و المستحقين أو غيرهمم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 السالف الذكر تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم قبل الهيئة المذكورة ، و أنه إذا إنقضى ستون يوماً من تاريخ تقديم ذلك الطلب و لم يتم إعلانهم بصدور قرار بصالحهم من هذه اللجنة يجوز لهم اللجوء للقضاء بدعوى مبتدأه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدى نص المادتين 1/هـ 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال و من حكمهم يشترط لإستحقاق معاش العجز أو الوفاة تحقق العجز الكامل أو حدوث الوفاء قبل بلوغ الؤمن عليه سن الخامسة و الستين ، و أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء مباشرة نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ إنتهاء نشاطه ، و أن تكون مدة إشتراكه فى التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل ، و أن العجز الكامل فى مفهوم هذا القانون هو الذى يفقد المؤمن عليه القدرة كلية و بصفة دائمة على أداء أى مهنة أو نشاط يرتزق منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى للمطعون ضده بمعاش العجز الكامل على أساس أن المذكور لا يستطيع مزاولة مهنة القبانة بسبب إصابته بفقد إبصار العين اليسرى بإنفصال شبكى و بضعف أبصار العين اليمنى ، دون أن يعنى ببحث ما إذا كان من شأن هذه الإصابة أن تحول بين المطعون ضده و بين أداء أى مهنة أو نشاط آخر غير مهنة القبانة يكون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .