الطعن رقم 48 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1984-5-29
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - اعتناق الاسلام
⚖️ مسائل الولاية على المال
⚖️ نظر الطعن - الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعةنائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى كون النقض كلياً أو جزئياً إنما هى بتعلق ما قبل من أوجه الطعن بالحكم المنقوض ككل أو بأجزاء منه دون أخرى إذا كانت متعددة الأجزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا إكتفت محكمة النقض فى نقض الحكم بأحد الأوجه المقدمة أو ببعضها فإنها لا تعتبر قد رفضت ما لم تر محلاً لبحثه من المطاعن الأخرى أو أقرت ما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط طبقاً لنص المادتين 27 و 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أن يكون القيم و المحجوز عليه من أهل دين واحد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام .