⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 275 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1984-12-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة وماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع و حسين على حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بلا معقب عليه فى ذلك ما دام الحكم ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستدلال بالقرائن و إن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا إنه يشترط لذلك أن يكون إستنباطها سائغاً و له سنده من الأوراق و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من واجب المؤجر تمكين المستأجر فعلا من الانتفاع بالشئ المؤجر إلا أنه لا ترثيب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلا ما دام قائما بأداء أجرته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ أقام المستأجر المصرى فى الخارج فإن الأصل فى إقامته أن تكون مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء إستدامتها ، إذ أن المغادرة لا تفيذ بذاتها - و لو كانت مغادرة نهائية - تركاً للعين و إنهاء للعلاقة الإيجارية ما دام لم يعلن عن إرادته فى إنهاء العقد . و تعبير المستأجر عن ذلك يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر فى مبدأ حظر ترك العين المؤجرة للغير الذى إستحدثه القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - أنه يتضمن عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى ، و ثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية للغير.