⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1984-12-3 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاقة العمل
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ المؤسسات الصحفية
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء له ببعضها دون البعض الآخر ، أو لم يتمش مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الإستئناف رقم 767 لسنة 100 ق - المرفوع من المطعون ضده برفضه و تأييد الحكم المستأنف و الذى قضى بإلزام الطاعنة بأن تدفع له - علاوة على مبلغ التعويض عن الفصل التعسفى و المرفوع عنه الإستئناف المذكور بطلب زيادة مبلغ ... مقال بدل الإنذار و مبلغ ... مقابل بدل أجازة و هو قضاء ببعض طلبات الطاعنة دون البعض الآخر فإنه يكون قد أضر بها و يكون لها مصلحة فى الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحيفة فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقاتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن ذلك لا يتأدى منه عدم إمكان وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة . و إذا كان ذلك و كان المشرع قد أورد - بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم وإصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصاته و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن إتجاهات الرأى العام و إسهاماً فى تكوينه و توجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب . فإن النصوص التى إنتظمها هذا القانون تكون آمرة لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من هذا القانون تنص على أن " يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال ستين عاماً و يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن فسنه حتى سن الخامسة و الستين .. " و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة " مؤسسة دار التعاون للطبع و النشر " هى إحدى المؤسسات الصحيفة القومية و أن المطعون ضده بلغ سن الستين فى 1977/5/17 و أن الطاعنة أنهت خدمته إعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1980 و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة الطاعنة فإن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون .