الطعن رقم 25 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1984-12-25
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ نظر الاستئناف - حضور الخصوم وغيابهم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اقامة الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى و هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى و حسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع و إن إستبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إذا كانت هذه اللائحة و إذ رتبت بمقتضى المادتين 316 و 319 على عدم حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة إستئنافه إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بغياب الخصوم فى غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كانت المادة 240 من قانون المرافعات تنص على أن " تسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم يقصد القانون غير ذلك " و كان النص فى المادة 82 من هذا القانون ... مفاده - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها و تكون الدعوى كذلك إذا أدلى الخصوم بأقولهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يبين ما هية ما يعزوه إلى الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون و الخطـأ فى تطبيقه و موضوع هذا العيب منه و أثره فى قضائه فإن النعى بها يكون مجهلاً غير مقبول .