الطعن رقم 8 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1984-6-19
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت إستقالة القاضى تعتبر مقبوله من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل و يترتب عليها إنهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الإستقالة ، و كان الثابت بالأوراق أن وزير العدل قد قبل إستقالة الطالب المقدمه فى1984/4/2 و كان الطالب لم يحتفظ فيها بحقه فى السير فى أى من الطلبات الثلاثة و ما قد يترتب عليها من حقوق ، فإن هذه الطلبات تكون بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قائمة و يتعين رفضها .