⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1984-6-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت إستقالة القاضى تعتبر مقبوله من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل و يترتب عليها إنهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الإستقالة ، و كان الثابت بالأوراق أن وزير العدل قد قبل إستقالة الطالب المقدمه فى1984/4/2 و كان الطالب لم يحتفظ فيها بحقه فى السير فى أى من الطلبات الثلاثة و ما قد يترتب عليها من حقوق ، فإن هذه الطلبات تكون بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قائمة و يتعين رفضها .