⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1984-12-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال عامة
⚖️ ملكية عامة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما إدخاله أولاً فى الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون المدنى ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة ، و إما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة ، على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التى رسمها القانون و ذلك بالإستيلاء عليه و نقل حيازته و إدخاله فى المال العام يتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية ، و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن .