⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1984-6-5 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الخمسى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بلوغ نائب رئيس محكمة الإستئناف سن التقاعد قبل إنقضاء سنة متصلة على تاريخ إعتباره فى حكم درجة نائب وزير . البند ثالثاً من الفقرة الأولى من المادة 31 قانون التأمين الإجتماعى المعدل . أثره . تسوية معاشه وفقاً لمدة إشتراكه فى التأمين وأخر أجر تقاضاه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعاشات حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات. الفقرة الأولى من المادة 375 مدني. أثره. سقوط حق الطالب في المطالبة بفروق المعاش فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.