الطعن رقم 2080 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-11-1
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلبات الختامية
⚖️ نظر الدعوى - الحكم فى الدعوى
⚖️ فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد مختار منصور و محمد بهاء باشات وريمون فهيم اسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل و ترجيح شهادة على أخرى و الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى تحقيق بإعتبارها قرينة ضمن قرائن أخرى و أن تعتمد ما قام به الخبير دون أن تكون مقيدة بالأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بما يجاوز الطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها .