⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1991 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-4-16 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية صاحب العمل الذاتية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية حارس الاشياء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه - هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانون المدني لأن النص في الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه " هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة " يدل على أنه عندما يكون قد ورد في شأن المسئولية الشيئية أحكام خاصة فإن هذه الأحكام هي التي تطبق دون أحكام المسئولية المفترضة الواردة في صدر تلك المادة التي تقوم على أساس خطأ على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فلا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ من جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني - فإنه يكون قد - تحجب بذلك عن إعمال أحكام المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى السالف الإشارة إليها فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن الطاعنة لم تؤمن على طاقم الطائرة و منهم مورث المطعون ضدهما الأولى و الثانية بالمخالفة لما توجبه نظم و إتفاقات الطيران الدولية دون أن يبين سبيله إلى هذه المخالفة و كيف ثبتت له و صلة ذلك بالحادث الذى قضى بالتعويض عنه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد عابه القصور بما يستوجب نقضه .