⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1761 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-2-6 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ نقل العامل
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم و صلاح محمد احمد وأحمد طارق البابلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن رئيس مجلس الوزراء هو وحده صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة و هو الوزير المختص ، و قد أصدر بناء على هذه السلطة القرار رقم ... متضمناً نقل المطعون ضده رئيس مجلس إدارة شركة ... للعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة ... و إذ كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين بطلب إلغاء هذا القرار تأسيساً على عدم إستيفائه الشروط الموضوعية و إنحرافه بالسلطة بما يجعل الخصومة فيها موجهة إلى القرار فى ذاته إستهدافاً لمراقبة مشروعيته فإنها تكون قد رفعت على ذى صفة و لا تثريب على المطعون ضده إن هو لم يوجه خصومته إلى الممثل القانونى لشركة القطاع العام طالما أنه لم يرفع الدعوى على الشركة و لم يوجه إليها طلبات ما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم - المطعون فيه - قد إستظهر التعسف فى نقل المطعون ضده مما إستخلصه من الظروف التى أحاطت بإصدار قرار النقل و ملابسات الندب السابقة عليه و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و كان تقدير القرائن المطروحة فى الدعوى و إستنباط الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع يستقل بتقديره فيها ما لم يخرج عما يؤدى إليه مدلولها ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو كونه مجرد جدل موضوعى فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة غير التى أخذت بها المحكمة و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وردت حالات إنتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام فى المادة 96 من قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على سبيل الحصر فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها . و إذا كان نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام إلى شركة أخرى مما تجيزه المادة 9ه من هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء لا يندرج ضمن حالات إنتهاء الخدمة الواردة فى المادة 96 المشار إليها ، فإنه لا يعتبر إنهاء للخدمة بالشركة المنقول منها أو تعييناً جديداً بالشركة المنقول إليها و لا يعدو أن يكون نقلاً تحكمه القواعد المقررة فى القانون لنقل العاملين ، و لو كانت صياغة قرار النقل قد جاءت بلفظ التعيين فى الشركة المنقول إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة من بينها أن قرار نقل المطعون ضده لم يكن بناء على طلب الجمعية العمومية للشركة التى كان يعمل بها و كانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل الحكم و لم تكن محل نعى أو تعييب من الطاعنين فان نعيهما على الحكم بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مؤثر فى سلامته و غير منتج