⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1741 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-4-10 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر التأميم
⚖️ لجان التقييم
⚖️ تأميم الشركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إختصاص لجان التقييم و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 و 118 لسنة 1961 تقييم رؤس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مالها و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست مدينة بها فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد طعناً فى قرار لجنة التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات ، لما كان ذلك و كان مورث المطعون ضدهما الأولى و الثانية و المطعون ضدها الثالثة أقاما الدعوى منازعين فى مقدار المبالغ التى حملتهما بها لجنة التقييم و خصصتها لحساب كل من مصلحة الضرائب و الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و تعويضات نهاية خدمة العاملين و إحتياطى الديون المشكوك فى تحصيلها لأنها تزيد على ما إستحق عليهما بالفعل و لذا طالبا بالفرق ، فإن قرار لجنة التقييم بتحميل المنشأة المؤممة بمبالغ غير مدينة بها للغير لا يلحقه وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر و لا يكتسب حصانة تحول دون الإلتجاء إلى المحاكم المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصر المنشأة سواء كان من الخصوم أو الأصول و لا يبعده عن نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بما ترتب عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام ، و لما كان مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 على أن يعوض صاحب الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها للدولة بالتأميم عن مجموع ما يمتلكه من أسهم و رؤوس أموال فى جميع هذه الشركات و المنشآت بتعويض إجمالى قدره خمسة عشر ألف جنيه يتم بسندات إسمية على الدولة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الشركة الطاعنة دون الدولة بأن تدفع للمطعون ضدهن المبالغ المطالب بها نقداً و ليس سندات على الدولة و دون التحقق من عدم تجاوزها للحد الأقصى المقرر قانوناً بإعتبارها عنصراً من عناصر الشركة المؤممة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .