⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1701 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-5-7 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: مؤسسات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الشركات المساهمة
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ علاقة العمل
⚖️ المؤسسات الصحفية
⚖️ حظر الجمع بين المحاماه ومنصب رئيس مجلس الادارة
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ فى تقدير الادلة - فى مسائل الاجراءات
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد أفرد المؤسسات الصحفية بموجب قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده فى ظلهما - بتنظيم يختلف إختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد فى المواد من 32 إلى 55 عدا المادتين 42 ، 44 من قانون التجارة و فى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات و تعديلاته فإن المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة و لا يتسنى إدخال الطاعنة - و هى إحدى المؤسسات الصحفية - فى عداد هذه الشركات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط بحث حظر الجمع بين المحاماة و منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب المنصوص عليه فى البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة أن تكون المنشأة التى يعمل بها المحامى إحدى الشركات المساهمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعيين العامل عضواً فى مجلس إدارة المنشأة لا يؤثر على إستمرار علاقة العمل التى نشأت بينهما من قبل و ما يترتب عليها من آثار .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم طالما أنها غير جوهرية و لا يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم - قد أقيم على دعامات كافية لحمل قضائه و لها أصلها الثابت فى الأوراق - فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب لتعويله على بيانات الإستمارة - رقم 6 تأمينات - فى مجال تحديد تاريخ إنتهاء عقد المطعون ضده .. مجرد جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مؤدى نص المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر ، و من ثم إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و إنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله لم يكن مبرراً .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير التعويض المناسب للضرر بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .