الطعن رقم 1689 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-2-2
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد البيع الابتدائى
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشترى ، و لا ينشىء سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق و الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكيته التى لم تنتقل إليه بعد ، إذ هى لا تنتقل إلا بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى .