⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1670 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-6-10 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودةو محمد لطفى السيد و محمد لبيب الخضرى وطه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به البيان أصلاً ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لا يعنى بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك الأمر للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير ، لما كان ذلك و كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات تنص على أن " يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 و من ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 - الملغى - على أن التأمين عن السيارات الخاصة - و هى المعدة للإستعمال الشخصى - يكون لصالح الغير دون الركاب و لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها ، و مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة " الملاكى " لا يشمل الإضرار التى تحدث لركابها و لا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادتين 748، 753 من القانون المدني على أن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة، وأنه يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام المنصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد، وورودها ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادتين 17 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أن إستعمال السيارة المؤمن عليها فى غير الغرض المخصصة له يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن .