⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1528 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-2-21 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير العقد
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد النبى غريب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه و لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى إلا أنه يخضع لرقابه محكمة النقض فى تكييفه لهذا الفهم و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء النقض على أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و المحررات للوصول إلى النيه المشتركة لأطرافها من إبرامها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن مدلولها و كان هذا التفسير سائغاً إلا أنه لا يجوز لها و هى تتناول تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينه من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و فى مجموعها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه إذا كانت الهبة مشروطة للمساهمة فى خدمة عامة فإن الرسمية لا تكون لازمة لإنعقادها و أن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من قبيل التبرعات المحضة التى يجب أن توثق فى عقد رسمى 0