الطعن رقم 1518 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-2-19
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 5 ، 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية المشار إليها به و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين ه ، 6 من ذلك القانون ، و كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة ه197 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة ه197 سالف الذكر و كان مفاد نص المادة السابعة من ذلك القرار أن وزير التنمية الإدارية و هو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية التى توقف منحها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم11 لسنة ه197 المشار إليه فى 31/ 12/ 1974 قد إعتمد فى البند " 28 " من تلك المادة الشهادة الإبتدائية الراقية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية " كشهادة متوسطة تتيح لحامليها صلاحية التعيين فى وظائف الفئة المالية " 180 ، 360 " . و مما يؤكد هذا النظر أن ذلك القرار لم يشترط سبق الشهادة الإبتدائية الراقية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية " بالحصول على شهادة الإبتدائية القديمة بذاتها ، إذ لو قصد إشتراط الحصول على هذه الأخيرة ، لحرص - فى هذا الصدد - على النص بذلك كدأبه فى البنود من 31 حتى 34 من المادة السابعة المذكورة التى أورد فيها شهادة إتمام الدراسة الزراعية الإبتدائية و شهادة مدرسة الزراعة العملية و شهادة مدرسة التربية النسوية و شهادة الأولية الراقية للبنات ، إذ إشترط فى هذه البنود أن تكون تلك الشهادات كلها " مسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها " - لما كان ما تقدم و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .