الطعن رقم 1477 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-2-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - حالات الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمستأجر المكان المفروش أن يستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار خلافاً للأصل المقرر فى المادة 31 من ذلك القانون ، إذا كان مصرياً و إستاجر المكان لسكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على نفاذه فى 1977/9/9 و ألا يكون تأجير المكان إليه بسبب إقامة مالكه فى الخارج و ثبوت عودته نهائياً . لما كان ذلك و كان القانون رقم 136 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 لم ينص على إلغاء المادتين 46 ، 48 سالفتى الذكر - و هما تحكمان عقد إيجار الأماكن المفروشة فى فترة معينة سابقة على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 و كانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تغاير الأصل المقرر فى الماده 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من عدم إمتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أنه لا محل لإعمال هاتين المادتين إستناداً إلى أن المادة 18 سالفة الذكر تنص على أنه لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و قد حجبه هذا الخطأ عن النظر فى مدى توافر شروط إنطباق المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 47 لسنة 1977 .