⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1461 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-4-29 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب الدعوى
⚖️ تصرف الشريك على الشيوع
⚖️ قسمة
⚖️ فى تقدير الادلة - فى مسائل الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم بدوى و محمد لطفى السيد وطه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء النقض أنه لا يجوز للمشترى للقدر المفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً .