الطعن رقم 1366 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-4-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - حالات الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو إنقضائها و هو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث تخضع للقانون الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان ، فإن القانون القديم يحكم العناصر و الآثار التى تتحقق فى ظله فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون الذى نشأت فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها أو فى آثارها أو فى إنقضائها ، إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز و على آثار هذه المراكز الحاضرة و المستقبلية كما يحكم إنقضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق و مما قرره الحكم المطعون فيه أن وفاة المستأجرة الأصلية لعين النزاع حصلت فى يولية سنة 1980 أى قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 فإن القانون السارى وقت وفاتها و هو القانون رقم 49 لسنة 1977 هو الذى يحكم أثر وفاتها على عقد الإيجار فى حالة بقاء إبنتها الطاعنة فى العين المؤجرة و إذ نصت المادة 1/29 منه على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد الإيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... " بما مؤداه أن عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 1972/12/1 الصادر للسيده ... لا ينتهى بوفاتها و يكون من حق إبنتها الطاعنة ، إذا ثبتت إقامتها فى العين معها حتى الوفاة أن تستمر فى شغل العين - و إن كان للمطعون ضده أن يطلب إخلاؤها بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بإعتبارها أجنبية إذا كانت إقامتها بجمهورية مصر العربية قد إنتهت و ذلك إعمالاً لنص المادة 2/17 منه - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أسس قضاءه بإخلاء الطاعنة - على قوله ، " فإنه مع ثبوت إقامة الطاعنة بشقة النزاع لا يمتد عقد إيجار والدتها لصالحها لأنها أجنبية و ليست مصرية و من ثم ينتهى هذا الإيجار بإنتهاء إقامة هذه المستأجرة الأجنبية بوفاتها طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 126 لسنة 1981 ... " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .